السيد محمد سعيد الحكيم
377
مرشد المغترب
[ الجواب ] إذا رجع ذلك إلى إيكال الأب أمور البنت إليها بنحو يشمل الزواج - بحيث تكون مأذونة من قبله في التزوج - بمن تشاء صح الزواج منها بلا حاجة إلى إذن خاص . وأما إذا كان ذلك مقتضى القوانين الوضعية من دون أن يرجع إلى إيكال الأب أمر البنت لها فلا يصح . إلا إذا كان مقتضى دينهم نفوذ الزواج المذكور - ولو لأن مقتضى دينهم نفوذ القوانين الوضعية في ذلك - فإنه يصح حينئذ . س 375 . هل يعتبر إذن الولي في تزويج البكر البالغة الرشيدة ؟ [ الجواب ] نعم يشترط إذنه في صحة العقد الدائم مع الدخول وبدونه . وكذا في العقد المنقطع مع الدخول . ولا يشترط إذنه في العقد المنقطع إذا كان من دون دخول . س 376 . المرأة الرشيدة البالغة من العمر خمسا وعشرين سنة مثلا إذا تزوجت من دون مراجعة وليها ، فهل يصح عقدها أو يبطل ؟ وهل تعتبر زانية ؟ [ الجواب ] لا ينفذ عقدها من دون إذن وليها . وحينئذ إذا كانت عالمة بوجوب مراجعة الولي شرعا ولم تراجعه حتى دخل بها الرجل كانت زانية ، وإذا جهلت ذلك كان الوطء شبهة ولا تكون زانية . نعم إذا أذن الولي بعد ذلك صح العقد . وينبغي للولي ملاحظة مصلحتها ولو بعد تورطها في العقد المذكور .